حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني - رضي الله عنه - قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هشام، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافي، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لان المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض.
معنى الإقعاء
معاني الأخبار|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 335