أبي - رحمه الله - قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا. قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم مربية، أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة. وما كان مثل ذلك موقوف عليه.
معنى قول الصادق عليه السلام: «ليس يُحَرَّم من الرضاع إلا ما اقتضى»
معاني الأخبار|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 203
معاني الأخبار
الكتاب 1, الباب 203
معنى قول الصادق عليه السلام: «ليس يُحَرَّم من الرضاع إلا ما اقتضى»
حديث واحد