عقاب شهادة الزور

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال|المجلّد 1|الكتاب 3|الباب 26

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال

الكتاب 3, الباب 26

عقاب شهادة الزور
5 أحاديث
الحديث 1

أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزَالُ قَدَمَاهُ حَتَّی تَجِبَ لَهُ النَّارُ.

الحديث 2

حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ شَهِدَ شَهَادَهَ زُورٍ عَلَی مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِیَقْطَعَهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَکَانَهُ ضَنْکاً إِلَی النَّارِ.

الحديث 3

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَتَمَ شَهَادَهً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیَهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَزْوِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَهٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ یَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا تَرَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّهِ

الحديث 4

حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ جَلْداً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُطَافُ عَلَیْهِمْ حَتَّی یُعْرَفُوا فَلَا یَعُودُوا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ إِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدَهُ قَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ.

الحديث 5

أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُؤَدِّی الْمَالَ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ کَانَ یَشْهَدُ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّی النِّصْفَ.