أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَی رَجُلٍ بِکُفْرٍ قَطُّ إِلَّا فَاتَهُ أَحَدُهُمَا إِنْ کَانَ شَهِدَ عَلَی کَافِرٍ صَدَقَ وَ إِنْ کَانَ مُؤْمِناً رَجَعَ الْکُفْرُ عَلَیْهِ وَ إِیَّاکُمْ وَ الطَّعْنَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.
عقوبة الشهادة على مؤمن بالكفر زوراً
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال|المجلّد 1|الكتاب 3|الباب 116