يجوز طلاق النساء إذا كنّ في الشروط التالية

الخصال|المجلّد 1|الكتاب 6|الباب 72

الخصال

الكتاب 6, الباب 72

يجوز طلاق النساء إذا كنّ في الشروط التالية
حديث واحد
الحديث 1

5-82 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض