خمسة لا تُعْطى لهم الصدقة

الخصال|المجلّد 1|الكتاب 6|الباب 39

الخصال

الكتاب 6, الباب 39

خمسة لا تُعْطى لهم الصدقة
حديث واحد
الحديث 1

5-46 حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد، والوالدان، والمرأة، والمملوك لانه يجبر [الرجل] على النفقة عليهم