النهي عن استعمال أربعة أشياء وأربعة أطباق

الخصال|المجلّد 1|الكتاب 5|الباب 96

الخصال

الكتاب 5, الباب 96

النهي عن استعمال أربعة أشياء وأربعة أطباق
حديثان
الحديث 1

4-119 حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بنجرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشطرنج والنرد قال: لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تفعلوا، قلت: فالنبيذ؟ قال: نهي رسول الله عن كل مسكر، وكل مسكر حرام، قلت: فالظروف التي تصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذاك قال الدباء القرع، والمزفت الدنان. والحنتم جرار الارزن، والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها، وقيل: إن الحنتم: الجرار الخضر

الحديث 2

4-120 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي أبي طالب، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم