2-88 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن العرزمي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين: إن كانوا عطاشا وأصابوا ماء فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض
لا يحل إعطاء الصدقة لبني هاشم إلا في شرطين
الخصال|المجلّد 1|الكتاب 3|الباب 72