2-51 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بها، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض
أمران يقطعان عدّة المطلقة التي لم تحض في وقتها
الخصال|المجلّد 1|الكتاب 3|الباب 40