14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا وَأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَيُحَجَّ وَيُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا فَقَالَ تَجْعَلُ أَثْلاثاً ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ وَثُلُثاً فِي الْحَجِّ وَثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَأَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَيُتَصَدَّقَ وَيُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُجْعَلُ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ وَطَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَقَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام).