6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ حَمَلٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ.