5168 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى وَ زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ "لاَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ "شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ" وَ يَسْتَغْفِرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ" قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ "يَسْأَلُ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ".