إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَ تَرَكَتِ ابْناً وَ زَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا ابْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الرُّبُعِ فَلِلْبَنِينَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ لَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ الرُّبُعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يُزَادُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا تُنْقَصُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثُّمُنِ وَ لَا تُزَادُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُسْقَطُ الْمَرْأَةُ وَ الزَّوْجُ مِنَ الْمِيرَاثِ عَلَى حَالٍ فَإِنْ تَرَكَتِ ابْنَةً وَ زَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَ ابْنَتَيْنِ أَوْ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنَاتِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.