4812 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ اِخْتَارِي فَإِنِ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ إِنِ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ لاَ يَكُونُ طَلاَقٌ وَ لاَ خُلْعٌ وَ لاَ مُبَارَاةٌ وَ لاَ تَخْيِيرٌ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ".