3654 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ اَلْيَقْطِينِيُّ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ اِبْنَهُ إِلَى رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَخِيطَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ سَلِّمْ اِبْنَكَ مِنِّي سَنَةً بِزِيَادَةٍ هَلْ لَهُ اَلْخِيَارُ فِي ذَلِكَ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَيْهِ اَلْأَوَّلُ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ "يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَعْرِضْ لاِبْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ".