2635 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ : عَنِ اَلْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ اَلْحَرِيرَ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ حَرِيراً مَحْضاً لاَ خِلْطَ فِيهِ فَأَمَّا اَلْخَزُّ وَ اَلْعَلَمُ فِي اَلثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَلْبَسَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اِسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لاَ تَسْتُرُ بِيَدِهَا مِنَ اَلشَّمْسِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ إِنَّ فِي اَلْخَزِّ حَرِيراً وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمُبْهَمُ.