2001 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى اَلْإِفْطَارِ فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ».