1967 - قَالَ سَأَلْتُهُ: عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمْ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ «كَمَا يُصَلَّى فِيهِ» قَالَ «كَمَا يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ إِلاَّ أَنَّ لِشَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ اَلشُّهُورِ مِنَ اَلْفَضْلِ مَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَطَوُّعِهِ فَإِنْ أَحَبَّ وَ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَزِيدَ فِي أَوَّلِ اَلشَّهْرِ إِلَى عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ يُصَلِّي مِنْ هَذِهِ اَلْعِشْرِينَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعَتَمَةِ وَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ثَمَانَ وَ اَلْوَتْرُ ثَلاَثٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ فِيهِمَا ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَاحِدَةً فَيَقْنُتُ فِيهَا فَهَذَا اَلْوَتْرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ حَتَّى يَنْشَقَّ اَلْفَجْرُ فَهَذِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ لَيَالٍ فَلْيُصَلِّ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سِوَى هَذِهِ اَلثَّلاَثَ عَشْرَةَ يُصَلِّي مِنْهَا بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى هَذِهِ اَلثَّلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ لْيَسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي صَلاَةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ فِي إِحْدَاهُمَا».